السيد حسن القبانچي
408
مسند الإمام علي ( ع )
ديتها ، فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك ( 1 ) . 7537 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع فرج ( امرأة ) امرأته قال : أُغرّمه نصف الدية ( 2 ) . ( 23 ) ديات الشجاج وكسر العظام 7538 / 1 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمساً من الإبل ، وفي الدامية بعيراً ، وفي الباضعة بعيرين ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في السمحاق أربعة من الإبل ( 3 ) . 7539 / 2 - محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في الهاشمة بعشر ( بعشرين ) من الإبل ( 4 ) . 7540 / 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ; وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، قال : عرضت الكتاب
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 313 ، تهذيب الأحكام 10 : 251 ، وسائل الشيعة 19 : 128 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 150 ح 5333 . ( 2 ) - الكافي 7 : 314 ، وسائل الشيعة 9 : 128 . ( 3 ) - الكافي 7 : 326 ، تهذيب الأحكام 10 : 290 ، وسائل الشيعة 19 : 291 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 10 : 293 ، وسائل الشيعة 19 : 290 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 169 ح 5386 .